السيد محمد صادق الروحاني

207

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة